الشيخ عزيز الله عطاردي
56
مسند الإمام الصادق ( ع )
34 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام حدثني عن العقيق وقت وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت . 35 - عنه حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال قال إبراهيم الكرخي ، سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الوقت الذي وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام . 36 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أفضل من غيرها . 37 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .